للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهو سهل، لأن فاعل هذا لا يأخذ عليه مالا يكون من أكل المال بالباطل، أو يكون أراد كالرهان الجائز في الخف، والنصل، والحافر. فإن كان أراد هذا: فقد نفت السنة إجازة شيء من هذا غير النصل، والخف، والحافر. فإن كان هذا أراد: فقوله خلاف ما سن النبي وليس لما خالف السنة معنى.

[ذكر النهي عن الجلب والجنب في الرهان]

٦٤٢١ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا خالد بن [مخلد] (١) قال: حدثني سليمان (٢) قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جلس رسول الله عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: "لا جلب، ولا جنب، وتؤخذ صدقاتهم في دورهم" (٣).

٦٤٢٢ - وأخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن رسول الله أنه قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام " (٤).


(١) في "الأصل": محمد. تحريف، والمثبت هو الصواب، وهو من "رجال التهذيب".
(٢) سليمان هو ابن بلال.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٥) من طريق عبد الرحمن بن الحارث به مطولا، وأخرجه البخاري في "الأدب" (٥٧٠) من غير محل الشاهد، من طريق خالد بن مخلد، وأخرجه أبو داود (١٥٨٧) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب به.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١١٢٣)، والنسائي (٣٣٣٥) به، وابن ماجه (٣٩٣٧) مختصرًا كلهم من طريق حميد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>