للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النسب " (١)، فكان نسبا كان القياس أن يكون المعتق وارثا كما كان مورثا.

[عتق الرجل عن غيره بأمره وبغير أمره]

اختلف أهل العلم في ولاء من يعتقه المرء عن غيره بأمره وغير أمره، فروي عن الحسن أنه قال في رجل أعتق عن أبيه مملوكا قال: الولاء لجميع ورثة أبيه، وهذا على مذهب مالك بن أنس (٢)، وعبد الملك الماجشون، وبه قال أبو عبيد.

وفيه قول ثان: وهو أن الولاء للمعتق إذا كان ذلك بغير أمر المعتق عنه. هذا قول الشافعي (٣) والأوزاعي، وبه قال أحمد، وإسحاق (٤)، وفي قول الشافعي (٥): إذا أعتق عنه بأمره فالولاء للآمر وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب وولاؤه للمعتق عنه، وهذا قول أبي ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن الولاء للمعتق إذا أعتق عبدا عن غيره بإذنه أو بغير إذنه، فالولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه والوالد والولد والأخ والأخت والعم والخال في ذلك سواء. وكذلك العتق عن الأبوين الميتين، هذا قول أبي حنيفة (٦).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: المدونة" (٣/ ٣٤٧ - باب في ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره).
(٣) انظر: "الأم" (٤/ ١٣٤).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٩٩).
(٥) انظر: "الأم" (٤/ ١٣٤).
(٦) انظر: "المبسوط" (٨/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>