للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دبر أبوه فهو بمنزلة أبيه مدبر، وإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم دبر لم يكن مدبرا (١).

وقال أحمد (٢): إذا اشترى المملوك وهو مدبر، فولده بمنزلته يعتقون بعتقه، وهم من الثلث.

[ذكر تدبير الرجل جماعة رقيق بعضهم قبل بعض]

واختلفوا في الرجل يدبر رقيقا له بعضهم قبل بعض:

فقالت طائفة: يبدأ بالأول فالأول. كذلك قال مالك (٣) بن أنس: إذا لم يكن له مال غيرهم فدبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فإنما هي وصية لهم من الثلث ويقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ، ولا يبدأ أحدا منهم قبل صاحبه.

وفيه قول ثان: وهو إذا دبر رقيقا بعضهم قبل بعض فلا [يبدى واحد] (٤) منهم على واحد كما لو أوصى الرجل بوصية صحيحا والآخر مريضا لم يبدأ قديم الوصية على حديثها، لأنه شيء أوقعه لهم في وقت واحد فإن خرجوا من الثلث عتقوا معا، وإن لم يخرجوا أقرع بينهم حين أعتقهم المريض فأعتق ثلث الميت وأرق ثلثي الورثة. هذا قول الشافعي (٥).


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (١٦٦٩١).
(٢) "المغني" (١٤/ ٤٢٧ - فصل فأما ولد المدبر)، و "الإنصاف" (٧/ ٤٤١).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥١٢ - في عتق المدبر الأول فالأول).
(٤) "بالأصل": يبدأ واحدًا. والتصويب من "الأم"، و "الإشراف" (١/ ٣٦٩).
(٥) "الأم" (٨/ ٣١ - في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض).

<<  <  ج: ص:  >  >>