للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي (١).

وروينا عن عمر بن الخطاب (٢)، وزيد بن ثابت (٣) وعائشة أنهم قالوا: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم.

وهذا قول ابن عمر (٤)، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وشريح، والنخعي، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، وبه قال ابن شبرمة، ومالك (٥)، والثوري، والشافعي (٦). وقد ذكرت أسانيدها في كتاب آخر.

[ذكر جناية المدبر]

اختلف أهل العلم في جناية المدبر.

فقالت طائفة: المدبر عبد، وجنايته كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي (٧)، وأحمد، وإسحاق (٨)، وأبي ثور.


(١) "الأم" (٨/ ٧٥ - باب جناية المكاتب ورقيقه).
(٢) "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠/ ٣٢٥).
(٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (٩٩٦)، عبد الرزاق (١٥٧١٧)، وابن أبي شيبة (٥/ ٦٧ - في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٦٦ - في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء).
(٥) "المدونة" (٢/ ٤٥٧ - باب في المكاتب يشترط على سيده).
(٦) "الأم" (٨/ ٦٠ - جماع أحكام المكاتب).
(٧) "الأم" (٨/ ٢٣ - باب جناية المدبر).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>