للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المار في سفره بأهله وماله]

واختلفوا في المسافر يمر في سفره بقرية فيها له أهل ومال، فقالت طائفة: يتم الصلاة. وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة.

٢٢٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن عطاء قال: سألت ابن عباس أَقْصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، قال: فإلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة، وعسفان، وإلى الطائف، فإن قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة (١).

قال الزهري: إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته، وقال مالك (٢): إذا مر بقرية فيها أهله وولده أتم الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته، وقال أحمد (٣) بمثل قول ابن عباس.

وقال سفيان الثوري: فإن قدم على ماشية له أَوْ قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين.

وكان الشافعي (٤) يقول: يصلي ركعتين ما لم يجمع مقام أربع، قصر أصحاب رسول الله معه عام الفتح، ولعدد منهم بمكة دار أو أكثر وقرابات.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٩٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٣٣ - في مسيرة كم يقصر الصلاة) عن ابن عيينة، به، نحوه.
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨ - في قصر الصلاة للمسافر).
(٣) "مسائل أحمد برواية عبد اللّه" (٤٢٣).
(٤) "الأم" (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣ - باب المقام الذي يتم بمثله الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>