للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الدعوى في الطريق]

قال أبو بكر: وإذا كان للرجل باب في دار رجل من داره، فأراد أن يمر من ذلك الباب في دار الرجل، فللرجل منعه من ذلك، وليس يستحق المدعي في هذه المسألة شيئا إلا ببينة تثبت له على أن له طريقا ثابتا في دار الرجل، فإن جاءت بينة تشهد بأن له في دار الرجل طريقا ثابتا كان له أن ينصرف منه على ما ثبتت البينة، وإن لم تثبت بينة استحلف صاحب الدار للمدعي على دعواه، وهذا على قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (١).

قال أبو ثور: فإن جاء شاهدان فشهدا أن هذا كان ينصرف من هذا الباب ولم يقولوا بحق ففيها قولان: أحدهما: أن لا يحكم له بشيء لأنه قد ينصرف بإذن صاحب الدار وبغير إذنه، فإذا لم يشهدوا له بحق فلا شيء له. والآخر: أن مروره فيه مثل شيء بيده ولا يمنع منه إلا بحق.

وقال أصحاب الرأي: لا يستحق بهذه الشهادة شيئا حتى يشهدوا أن له طريقا ثابتا فيها، فإن شهدوا بذلك جازت شهادتهم، وإن لم يحدوا الطريق ولا يسموا ذرعا عرضا ولا طولا بعد أن يقولوا إن له طريقا في هذه الدار من هذا الباب إلى باب الدار، فإذا شهدوا بهذا فهو جائز.

وقال أبو ثور في الشهادة في الطريق:

إذا لم يسموا ذرعا عرضا ولا طولا كما قال أصحاب الرأي. وقالوا جميعا: وكذلك لو قالوا مات أبوه وترك هذا الطريق ميراثا له ولم يحدوا طولا ولا عرضاً كانت شهادتهم جائزة.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١١١ - باب دعوى الحائط والطريق).

<<  <  ج: ص:  >  >>