للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقضت قريش العهد، سار إليهم عام فتح مكة، وإنما يجب على الإمام الوفاء بكل عهد لا يخالف كتابًا ولا سنة، فأما ما خالف منه كتابًا أو سنة، فنقض ذلك يجب، ولا يجوز الوفاء بشيء عقد خلاف الكتاب والسنة.

* * *

[ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة]

٦٢٨٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن أبي (بكير) (١)، حدثنا شعبة، أخبرني أبو الفيض، قال: سمعت [سليم] (٢) بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، فأراد أن يغزوهم، فجعل يتهَيأ، قال: فجعل رجل بأرض الروم على برذون له يقول: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، قال: فدعاه معاوية، فقال سمعت رسول الله يقول: "من كان بينه وبين قومٍ عهد، (فلا يحل له أن يحل عقدةً) (٣) حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء" (٤).


(١) في "ض": بكر.
(٢) في "الأصل، ر، ض": سليمان. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، والتصويب من مصادر التخريج وانظر: "تحفة الأشراف" (٨/ ١٥٩) و"تهذيب الكمال" (١١/ ٣٤٤).
(٣) لفظه عند أبي داود (فلا يشد عقدة ولا يحلها).
(٤) رواه أبو داود (٢٧٥٣)، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٣٢)، والترمذي (١٥٨٠) كلهم عن شعبة بنحوه وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>