للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر تكفين الميت في ثوب واحد إذا (ضاق) (١) غطي رأسه

٢٩٥٠ - حدثنا أبو أحمد محمد بن كبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من قتل ولم يأكل من أجره شيئًا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نَمِرَة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بقي رأسه، فقال رسول الله : "غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. ومِنَّا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها" (٢).

قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على معان، أحدها:

التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره.

ويدل على أن الكفن من رأس المال؛ قال في الحديث: لم يترك إلا نمرة.

ويدل على أن الكفن يُبدَأ به على الدين، والميراث.

ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو ضاق فتغطية رأسه أولى أن يُبدأ به من غيره.

ويدل على فضل مصعب بن عمير.


(١) مشتبهة "بالأصل"، والمثبت هو الأقرب للرسم والمعنى.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٧٦)، ومسلم (٩٤٠) كلاهما من طريق الأعمش، به، نحوه.
ومعنى: "أينعت له ثمرته": أي: أدركت ونضجت.
و"يهدب الثمرة": أي يجتنيها. كما في "النهاية" (٥/ ٣٠١، ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>