للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة بكماله. بين ذلك في قوله: "ما قصرت ولا نسيت" (١).

* * *

ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيًا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسًا من غير أن يضيف إليها سادسة

١٦٧٢ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: نا أبو عمر، قال: نا شعبة، وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا سليمان بن حرب، قال: نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: صلى رسول الله الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " (قال) (٢): صليتَ خمسًا، فسجد سجدتين (٣).

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، وممن قال به علقمة، والحسن البصرفي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والنخعي، ومالك بن أنس (٤)، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: قاله قتادة - قال في رجل صلى الظهر خمسًا قال: يزيد فيها ركعة فتكون صلاته للظهر وركعتين بعدها، وإذا صلى الصبح ثلاثًا


(١) هي عند البخاري (٤٨٢) ولكن بلفظ: "لم أنس ولم تقصر". وتقدم.
(٢) في "د": قالوا.
(٣) أخرجه البخاري في عدة مواضع منها (٤٠٤)، ومسلم (٥٧٢) كلاهما من طريق شعبة عن الحكم، به نحوه.
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٠ - باب فيمن تكلم في صلاته).
(٥) "الأم" (١/ ٢٤٧ - باب سجود السهو).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>