للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورخصت طائفة في السجود على كور العمامة، وممن رخص فيه الحسن البصري، ومكحول، وعبد الرحمن بن يزيد. وكان شريح يسجد على برنسه.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى وترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف]

اختلف أهل العلم في المصلي يدع السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف، فروينا عن مسروق: أنَّه رأى رجلًا ساجدًا رافعًا رجليه فقال: [ما تمت] (١) صلاة هذا. وقال أحمد بن حنبل: إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأه (٢)، وقال أبو أيوب سليمان بن داود: إذا وضع الأكثر من كفه جازت صلاته، وكذلك في الركوع، وقال أبو خيثمة: لا يجزئه حتى يضع يديه على الأرض في السجود، وعلى الركبتين في الركوع.

وقال ابن أبي خيثمة: وضع النبي يديه على ركبتيه وكفيه في السجود على الأرض. فهذا عندنا نقصان من صلاة من تركه، وأحب إليَّ أن يعيد، وقال إسحاق: كلما ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة لم يجزه، ويجزئه تغطيتها، [لأن] (٣) اسم السجود


(١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٣٢٤ - في الرجل ينقص صلاته وما ذكر فيه وكيف يصنع).
(٢) "المغني" (١/ ٣٠٦ - فصل: والكمال في السجود على الأرض أن يضع جميع بطن كفه وأصابعه على الأرض. . .).
(٣) في "الأصل": إلا أن. والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>