للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، فلا حجة مع من أوجب التفريق بينهما.

[ذكر المرأة يبلغها وفاة الزوج فتنكح ثم يأتي الزوج]

كان سفيان الثوري يقول (١): إذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه مات وتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد، وقد دخل بها زوجها هذا الآخر فلها المهر من الآخر، ويعتزلها الآخر حتى تنقضي عدتها، ثم ترجع إلى الأول، والولد للزوج الآخر. وهذا قول الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى (٤): الولد للآخر، وكذلك قال يعقوب (٥). وقال مالك (٦): هي امرأة الأول، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك لا خيار (له) (٧) في شيء و (ليس بمنزلة المفقود) (٨)، وذلك لأنها كذبت، ولم يكن إعذارا من تربص ولا تفريقا من الإمام.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وبه يقول عامة أهل العلم أن الأولاد


(١) "اختلاف العلماء" (ص ١٦٧).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٤٧ - باب امرأة المفقود).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٥).
(٤) انظر: "الأم" (٧/ ٢٤٠ - باب النكاح).
(٥) "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٣٢).
(٦) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٨ - باب في عدة المرأة ينعي لها زوجها فتزوج).
(٧) أي: الزوج الآخر.
(٨) في "المدونة": ليست بمنزلة امرأة المفقود.

<<  <  ج: ص:  >  >>