للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال الثوري، والشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢).

١٦٦٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن الشعبي قال: صلى بنا النعمان بن بشير فنهض في الركعتين فسبح القوم فجلس، فلما كان في آخر الصلاة سجد سجدتين وسجدنا معه (٣).

١٦٧٠ - حدثنا علي، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك قال: رأيته تحرك للقيام في الركعتين من العصر، فسبحوا به فجلس وسجد سجدتين وهو جالس (٤).

وأسقطت طائفة عنه سجود السهو، كان علقمة، والنخعي، والأوزاعي: لا يرون عليه سجود السهو.

* * *

ذكر التسليم من الركعتين ساهيًا في الظهر أو العصر، والبناء على ما صلى المصلي قبل تسليمه

١٦٧١ - [أخبرنا] (٥) حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: نا سفيان، قال: نا أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا رسول الله إحدى صلاتي [العشي] (٦)، إما الظهر وإما


(١) "الأم" (١/ ٢٤٥ - باب سجود السهو).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٨٤ - باب سجود السهو).
(٣) سبق برقم (١٦٦٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٣٤٨٩) عن الثوري، به نحوه.
(٥) من "د".
(٦) من "د" والمصادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>