للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي وأحمد يقولان: الأخ أولى من العم.

[ذكر تغيب بعض الأولياء]

واختلفوا في الولي يزوج المرأة ولها من هو أقرب إليها من العصبة.

فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (١) وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن (قول) (٢) عمر بن الخطاب (٣) : أو ذي الرأي من أهلها. من (ذوي) (٤) الرأي من أهلها؟ قال: الرجل من العشيرة وابن العم فإن إنكاحه إياها جائز. قال مالك (٥): وإن كان ثم من هو أقعد منه، فنكاحه إياها جائز إذا كان له من الصلاح والفضل وأصاب وجه النكاح.

وكان أحمد بن حنبل يقول في الأب والأخ، زوجها الأخ دون الأب وكان الأب غائبا قال: إن طالت غيبته، وكان موضعا بعيدا فتزويج الأخ جائز (٦).


(١) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ - ولاية الموالي).
(٢) تكرر "بالأصل".
(٣) أخرجه مالك عن سعيد بن المسيب بلاغًا عن عمر قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان". "الموطأ" (ص ٤١٥)، والبيهقي في "المعرفة" (١٣٥٤٢) من طريق الشافعي به.
(٤) كذا والصواب: "ذو "وذووا"، فمن استفهامية، وفي "المدونة": (أو ذو الرأي .. ).
(٥) انظر: "المدونة" (٢/ ١٠٥ - في إنكاح الأولياء).
(٦) أشار إلى هذه الرواية ابن قدامة في "المغني" (٩/ ٣٨٦ - مسألة: وإذا كان وليها غائبا … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>