للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال الشافعي، وأحمد (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وقال إسحاق بن راهويه (١): لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن، قال: وكذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع يده، وقد حكي عن مالك أنه قال: لا قطع عليه، وعليه غرمه إن سرقه من نصراني أو معاهد.

وبقول الشافعي وأحمد أقول، لتحريم الله الخمر، ولتحريم رسوله ذلك، ولما كان الخمر لا ثمن لها لم يجز قطع اليد فيها، لأن النبي إنما أمر بالقطع فيما يجوز ملكه، والشيء الذي لا يجوز ملكه لا ثمن له، وإذا لم يكن له ثمن فغير جائز أن يغرم المتلف قيمته.

[ذكر سرقة الحربي والذمي غير الحربي]

واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويسرق.

فقالت طائفة: لا قطع عليه، ويضمن السرقة. هكذا قال الشافعي (٣) والنعمان، ومحمد بن الحسن (٤). وقد روينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى على أهل الذمة قطعا.

٩٠٦١ - حدثنا موسى، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، أن ابن عباس كان لا يرى على المملوكين، ولا على أهل الأرض - يعني: أهل الذمة - قطعا.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٣).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٢ - كتاب السرقة).
(٣) "الأم" (٧/ ٢٣٤ - باب السرقة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٠ - كتاب السرقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>