للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك قول النبي : "إذا شك أحدكم فلم يدر فليبن علي اليقين" (١)، واليقين أن لله عليه فرض أربع.

وكان مالك (٢) يقول: إذا قدم رجلًا وهو لا يدري كم سبقه به، قال: يصلي لنفسه صلاة تامة ويصلي الناس خلفه، ويعتدون بما صلى بهم الإِمام، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروا حتى إذا فرغ الإِمام من صلاته سلم بهم، ولو قدم رجلًا ممن أدرك الصلاة فسلم بالقوم عند انقضاء الصلاة كان ذلك صوابًا إن شاء الله.

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي، قال: يصلي بهم ركعة؛ لأنه قد أيقن أنهم قد بقيت عليهم ركعة فيصليها، ثم يتأخر ويقدم رجلًا فيصلي بهم ما بقي من صلاتهم، أو يسلم إن كانوا قد أتموا، فإذا سلم قام الرجل فأتم ما بقي عليه من صلاته.

* * *

[ذكر وقت إدراك المرء فضل الجماعة]

٢٠٨٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا القعنبي، عن عبد العزيز، [عن] (٣) محمد، يعني: ابن طحلاء، عن محصن بن علي عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من توضأ فأحسن وضؤه ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا" (٤).


(١) تقدم برقم (١٦٤٩، ١٦٩٢).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٧ - في الإمام يحدث ويقدم غيره).
(٣) في الأصل: يعني. وهو خطأ، والتصويب من المصادر.
(٤) أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٠)، وأبو داود (٥٦٥)، والنسائي (٨٥٤) والحاكم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>