للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال لرجل طلق امرأته ألفا: ثلاث منها تحرمها عليك وبقيتها وزرا عليك اتخذت آيات الله هزوا (١).

قال أبو بكر: وغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي ثم يفتي بخلافه، فلما لم يجز ذلك دل فتيا ابن عباس على أن ذلك لم يكن عن علم النبي ولا [عن] (٢) أمره، إذ لو كان ذلك عن النبي ما استحل ابن عباس أن يفتي بخلافه، أو كان ذلك منسوخا استدلالا بفتيا ابن عباس.

[ذكر افتراق الطلاق الثلاث قبل الدخول]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

فقالت طائفة: تبين بالأولى والثنتان اللتان أتبع ليست بشيء. روي هذا القول عن الحكم بن عتيبة، وذكره [الحكم] (٣) عن علي و [زيد] (٤) [و] (٥) ابن مسعود.

٧٦٣٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة،


(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢ في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفًا في قول واحد)، والبيهقي (٧/ ٣٣٢) من طرق عن سفيان به.
(٢) في "الأصل": غير. والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٣) تصحفت في "الأصل" إلى: الحاكم.
(٤) تصحفت في "الأصل" إلى: يزيد. وقد أتت على الصواب في الرواية الآتية.
(٥) سقطت من "الأصل"، واستدركناها من الرواية المسندة الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>