للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الرمي الذي يوجب الحد واللعان]

اختلف أهل العلم في القول الذي يوجب اللعان بين الزوجين.

فقالت طائفة: إذا قال لها: يا زانية، لاعنها، رأى ذلك عليها أو لم يره، أعمى كان أو غير أعمى. كذلك قال سفيان الثوري (١)، والشافعي (٢)، وأبو ثور، وأبو عبيد. وقال عطاء: إذا قال لها: يا زانية، ويقول: لم أر ذلك عليها، أو عن غير حمل، قال: يلاعنها. وقال قتادة: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها، أقر أنه أصابها أو لم يقر (٣).

وقالت طائفة: لا يكون اللعان إلا بإحدى وجهين: إما رؤية، وإما إنكار الحمل. هكذا قال مالك بن أنس (٤)، وهكذا قال يحيى الأنصاري، وأبو الزناد.

قال أبو بكر: ظاهر كتاب الله ﷿ يدل على صحة القول الأول. قال الله ﷿ ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (٥) الآية، وقال: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٦) الآية. وكل ما كان الرجل قاذفا به للأجنبيين من الأحرار المسلمين فهو بذلك قاذف لزوجته، يلاعن أو يحد لا فرق بينهما، لأنهما في ذكر الكتاب واحدا إلا أن يكون مع القاذف بينة يدرأ بها عن نفسه.


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٤١٠).
(٢) "الأم" (٥/ ٤١١ - من يلاعن من الأزواج).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٤٠٩).
(٤) "المدونة" (٢/ ٣٦٠ - كتاب اللعان).
(٥) النور: ٤.
(٦) النور: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>