للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون أن ولاء من أعتقت المرأة لها (١) كقول النبي : "الولاء لمن أعتق ".

ذكر من [يرث] (٢) ولاء من أعتقت المرأة بعد وفاتها

اختلف أهل العلم في المرأة تعتق عبدا ثم تموت المعتقة فتخلف ولدا ذكورا وإناثا وعصبة من قبل ابنها، ثم يموت مولاها الذي أعتقته ولا وارث له غير هؤلاء:

فقالت طائفة: ماله لعصبتها دون ولدها، لأنهم الذين يعقلون عنها وعن مواليها فكما يعقلون عنها كذلك يرثون مواليها.

واحتج بعضهم بما روي عن علي حين خاصم الزبير في موالي صفية فرأى أنه أحق بولائهم من الزبير، لأنه عصبتها والزبير ابنها.

وفيه قول ثان: وهو أن ذكور ولد المرأة المعتقة أحق بولاء الموالي وميراثهم من عصبتها، روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى بالولاء للزبير وولده حتى يفنوا والعقل على علي.

٦٩٥٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، عن حماد (٣)، عن إبراهيم "أن صفية بنت عبد المطلب ماتت وتركت مولى لها، فاختصم فيه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام إلى


(١) انظر: "الإجماع" (٣٣١)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٠٠).
(٢) طمس "بالأصل"، والأقرب ما أثبتناه والمعنى متجه.
(٣) كذا "بالأصل"، وحماد بن سلمة يروي عن حماد بن أبي سليمان، ويروي عنه حجاج بن منهال، وهذا وارد في عدة أسانيد وإن لم أقف عليه هنا بهذا النحو عند غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>