للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر بن الخطاب فقضى عمر بالولاء للزبير وولده حتى يفنوا، والعقل على علي " (١).

وهذا قول الشعبي والزهري، وقتادة.

وبه قال مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد (٤).

وفي قول الزهري وقتادة: يكون الولاء لولدها فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم. وكذلك قال سفيان الثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثالث: وهو أن ولاء مواليها يكون لولدها الذكور وبني بنيها، فإذا انقرضوا لم يرجع الولاء إلى عصبة المرأة، ولكنه يكون لعصبة ولدها الذين ورثوا ولاءها، لأن ولدها قد أحرزوا ولاءها كما أحرزوا ميراثها. واحتج قائل هذا القول بحديث روي عن النبي أنه قال "ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان و (يسبى) (٥) " (٦).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٥٥) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم مختصرًا، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٧٤) عن عبيدة الضبي، عن إبراهيم بنحوه.
(٢) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٧٧، ٣٨٢ باب في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء، باب في ميراث النساء وولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن)
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٢١٢).
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٨/ ٨٥).
(٥) كذا "بالأصل" وهي مقحمة ليست في لفظ الحديث، وعند أحمد وأبي داود وغيرهما ذكروا الحديث بنفس اللفظ ولم يذكروا اللفظة وزادوا: "فقضى لنا به".
(٦) أخرجه أبو داود (٢٩١٧)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٤٨)، وأحمد في "المسند" =

<<  <  ج: ص:  >  >>