للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل على أن الالتفات المنهي عنه - هو أن يلتفت لغير حاجة يحتاج إليه المصلي أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء بالإيماء إليهم]

١٢٩١ - [حدثنا علان] (١) بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم قال: أنا الليث، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكى رسول الله فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلَّمنا قال: "إن كدتم (آنفًا) (٢) تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بإمامكم، إنْ صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا" (٣).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الالتفات في الصلاة]

اختلف أهل العلم فيما يجب على الملتفت في صلاته، فقالت طائفة: تنقص صلاته ولا إعادة عليه، وروينا عن نافع: أنه سئل أكان ابن عمر يرى الالتفات يقطع الصلاة؟ قال: قد كان يتغيظ منه (غيظًا) (٤) شديدًا.


= محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بعض أصحاب عكرمة: أن النبي كان يلحظ في الصلاة. فذكر نحوه. اهـ.
(١) من "د": وفي "الأصل": علي.
(٢) في "د": إنما.
(٣) أخرجه مسلم (٤١٣) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد، به،
ومن طريق عبد الرحمن الرؤاسي عن أبي الزبير بنحوه.
(٤) في "د": تغيظًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>