للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول الخياط. وكذلك قال ابن أبي ليلى، وأحمد (١) [و] (٢) إسحاق.

واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له: إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال: هو يقطع، ثم قطعه فلم يكفه.

فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٣): الخياط ضامن لقيمة الثوب، لأنه أمره أن يقطعه إن كان يكفيه.

قالوا: ولو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصا؟ قال: نعم. فقال رب الثوب: اقطعه فقطعه، فإذا هو لا يكفيه (٤) فإن هذا لا يضمن، وليس بمنزلة الأول، هذا قد أمره أن يقطعه، والباب الأول قال: إن كان يكفيني فاقطعه، فحيث غره ضمن قيمة الثوب.

قال أبو ثور: إن كان قد غره في الأولى فقد غره في هذه، ولا فرق بينهما.

[ذكر القصار يغلط بالثوب فيدفعه إلى غير صاحبه]

واختلفوا في القصار يدفع ثوب الرجل إلى غيره [مخطئا] (٥) أو عامدا، فيقطعه المدفوع إليه وهو يحسب أنه ثوبه، ثم يجيء صاحب الثوب.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٥٩).
(٢) في "الأصل": بن. والمثبت من "م"، و"الإشراف".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١١٠ - باب الرجل يستصنع الشيء).
(٤) تكرر "بالأصل" بعد كلمة: يكفيه قوله: (قالوا: ولو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب). وهي مقحمة.
(٥) في "الأصل": مخيطًا. والمثبت من "الإشراف" (٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>