للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي (١) إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي فإنه لا حد عليه.

[ذكر وطء الرجل جارية ابنه وابنته]

قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون (٢): إذا وطئ الرجل جارية ابنه أو ابنته يدرأ عنه الحد. كذلك قال مالك بن أنس (٣)، والماجشون، ومن تبعهما من أهل المدينة، وبه قال أصحاب الرأي (٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٥)، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، واحتج عبد الملك بالحديث الذي فيه "أنت ومالك لأبيك" وكان أبو ثور يقول: عليه الحد، إلا أن يقول: إني ظننت أنها تحل لي، وهو ممن يعذر بالجهالة، فإذا كان كذلك لم يحد وعليه المهر.

قال أبو بكر: أما الحديث الذي اعتل به عبد الملك فليس بثابت، لأنه منقطع. وفي إجماع أهل العلم على أن الله ﷿ ورث الأبوين من الولد السدسين، وورث الزوجة الربع أو الثمن، وفرض للولد الذكر مثل حظ الأنثيين دليل على أن (تملك) (٦) المرء ثابت على ماله، وعلى أن


(١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١١ باب الإقرار بالزنا).
(٢) "الإقناع" (٣٦٧٠).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٣ - باب في الذي يزني بأمه أو عمته).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١١ باب الإقرار بالزنا).
(٥) "المهذب" (٢/ ٢٦٨)، "المغني" (١٢/ ٣٤٥ - فصل فإن وطئ جارية غيره).
(٦) في "ح": ملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>