للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر المرأة ترى الدم وهي تَطْلُق

واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض. فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي، روي هذا القول عن النخعي (١). وقال الحسن (٢): إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة، وقال مالك (٣) في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة حين يضربها الطلق حضرة الولادة: توضأ وتصلي حتى ترى دم النفاس، وجعل ذلك بمنزلة البول.

وقال إسحاق بن راهويه (٤): إذا ظهر الدم تركت الصلاة، وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين، وكان عطاء يقول: تصنع ما تصنع المستحاضة.

قال أبو بكر: لا تدع الصلاة حتى تلد، فيكون حكمها حينئذٍ حكم النفساء.

* * *

[ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر]

اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. فقالت طائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء، روينا هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ١١٧ - ما فيه إذا رأته وهي تطلق).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١١٧ - ما فيه إذا رأته وهي تطلق) والدارمي في "سننه" (٩٤٧).
(٣) "المدونة" (١/ ١٥٥ - في الحامل ترى الدم على حملها).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>