للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدثني علي، عن أبي عبيد بعد أن ذكر [أحاديث] (١) توافق هذه الأخبار قال: وبهذا كله كان يأخذ سفيان الثوري، وأهل العراق، ومالك (٢)، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأهل الشام، والليث بن سعد، وأهل مصر، وعليه جماعات العلماء من أهل الآثار وأهل الرأي (٣) أن قوله إن شاء الله [استثناء] (٤) في يمينه، وأن لا يكون مع اتصالها باليمين حنث في شيء منها إذا كان يريد به الثناء في الرجوع عما حلف عليه.

قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، وأبو ثور.

[ذكر الاستثناء الذي يسقط الكفارة]

أجمع كل من نحفظ من أهل العلم (٧) على أن الحالف لا يكون [مستثنيا] (٨) حتى يتكلم بالاستثناء، وإن أضمر الاستثناء في نفسه لم ينفعه ذلك حتى يظهره بلسانه.


(١) "بالأصل": أحاديثًا. وهو تصحيف، والمثبت هو الجادة.
(٢) "المدونة" (١/ ٥٨٤ - الاستثناء في اليمين).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٣ - كتاب الأيمان).
(٤) في "الأصل": مستثنى. والمثبت من "م".
(٥) "الأم" (١٠٩ - الاستثناء في اليمين).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٨٤، ١٦٠٠).
(٧) "الإقناع" (٢٠٧٩)، و "الإشراف" (٢/ ٢٤٦) وذكر ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٤٨٠) الخلاف في ذلك.
(٨) في "الأصل": مستثني. والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>