للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر]

واختلفوا في الأسير المسلم في الحرب، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟

فكان الشافعي (١) يقول: معروف عندهم في أمانهم إياه، وهم قادرون عليه، أنه يلزمه لهم، أن يكونوا مثله آمنين.

وهذا على مذهب الأوزاعي، قال: المؤمن ليس بختارٍ (٢)، ولا غدّارٍ، يرد عليهم ما أخذ منهم، وقد بلغنا أن رسول الله قال: "للغادر لواء يوم القيامة يقال له هذِه غدرة فلان" (٣)، وقد بلغنا أن رجلًا غدر بأصحابه من المشركين في مسيرهم فقتلهم، وأقبل بأسلابهم إلى رسول اللّه فكره أخذها منه، وحمَّله منه ما يحمل (٤)، وقول أحمد بن حنبل (٥) كقول الشافعي.

وكان النعمان يقول في الرجل يدخل دار الحرب بأمان فقتل منهم رجلًا في دار الحرب، [أو غصب] (٦) منهم متاعًا، ورقيقًا، (فخرج) (٧)


(١) "الأم" (٤/ ٣٩٣ - باب الأسير يأمنه العدو).
(٢) الختر: الغدر وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه. انظر: "اللسان" مادة (ختر).
(٣) رواه البخاري (٣١٨٦)، ومسلم (١٧٣٦/ ١٣) من حديث ابن مسعود، واللفظ لمسلم.
(٤) أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢) ضمن حديث صلح الحديبية الطويل، وهو عند أحمد (٤/ ٢٤٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٣٣) بنحوه، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٤٤٠ رقم ١٠٧٤) مختصرًا بذكر المغيرة فقط.
(٥) "المغني" (١٣/ ١٥٢ - مسألة من دخل إلى أرض العدو بأمان).
(٦) طمس "بالأصل"، والمثبت من "ر، ض".
(٧) تكررت في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>