للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زنى فعليه الرجم. وقال النخعي: ليس إحصانه بإحصان حتى يغشى بعد ما أعتق.

وقالت طائفة: إذا كانا مملوكين زوجين فعتقا ثم وطئها بعد العتق لا رجم على واحد منهما إن زنى، لأن أصل نكاحهما (١) كان في الرق، ولا يحصن كل واحد منهما صاحبه، إلا أن يفترقا بعد العتق بطلاق أو غيره ثم يتزوجها ثم يزني بعد التزويج. هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو أن الأمة إذا كانت تحت حر أو عبد وقد دخل بها فإنها محصنة، (وكذلك العبد إذا كانت امرأته حرة أو أمة فإنها محصنة) (٢)، فإن أجمع أهل العلم على أن لا رجم على هذين إذا زنيا لم يكن عليهما رجم، وإن اختلفوا فالنظر يدل على أن عليهما الرجم. هكذا قال أبو ثور. وقال قتادة في مملوك أحصن في رقه ثم أعتق فزنى قبل أن يغشى قال: إحصانه قبل أن يعتق إحصان.

[ذكر إحصان أهل الكتاب]

اختلف أهل العلم في الكتابيين الزوجين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما: فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول الزهري، والشافعي (٣).


(١) في "الأصل": نكاحها.
(٢) تكررت بالأصل.
(٣) "الأم" (٦/ ١٩١ - ١٩٢ باب حد الذميين إذا زنوا، ٦/ ٢١٦ - حد الثيب الزاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>