للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٦ - حدثونا عن محمد بن يحيى، قال: نا النفيلي، قال: نا معمر، عن حجاج، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن لا تجزئ الجمعة خلف الإِمام لم يحتلم، ويؤم في سائر الصلوات هذا قول الشافعي آخر قوله (٢)، وكان يقول إذ هو بالعراق: ومن أجزأت إمامته في المكتوبة أجزأت إمامته في الجمع والأعياد، غير أني أكره في الجمع والأعياد إمامة غير الوالي.

قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها؛ لدخوله في جملة قول النبي : "يؤم القوم أقرؤهم"، لم يذكر بالغًا ولا غير بالغ، والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلا بحديث عن رسول الله ، أو إجماع، ولا أعلم شيئًا يوجب [دفع] (٣) حديث عمرو بن سلمة، ويدخل في قول النبي : "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"، تقديم الابن علي الأب إذا كان أقرأ منه.

* * *

[ذكر إمامة الأعمى]

اختلف أهل العلم في إمامة الأعمى؛ فقال كثير منهم يؤم الأعمى، فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان بن مالك، وقتادة.

١٩٢٧ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا إبراهيم بن


(١) أخرجه عبد الرزاق (٣٨٤٧) عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، به.
(٢) "الأم" (١/ ٣٣١ - من يصلى خلفه الجمعة)، (١/ ٢٩٥ - إمامة الصي)، وانظر: "المجموع" (٤/ ٢١٦ - ٢١٧ - باب: صفة الأئمة).
(٣) في "الأصل": بدفع. والمثبت هو الأقرب لسياق المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>