للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأتاه بهم. فقال له عثمان: وال من شئت، فوالى عبد الرحمن بن محمد بن حزم (١).

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء، فيجوز؟ قال: نعم، وعمرو بن دينار.

قال أبو بكر: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ، وهو قول عامة من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل الحجاز والعراق (٢)، والولاء نسب ولا يجوز في الأنساب بيع ولا هبة، لا يجوز أن يبيع الرجل نسبه من أبيه من أحد ليس في ذلك اختلاف، فكذلك الولاء مع ثبوت الخبر عن رسول الله أنه نهى عن ذلك، والأخبار الثابتة عن أصحاب رسول الله .

[ذكر ولاء المملوك يعتق سائبة]

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "الولاء لمن أعتق "، وجاء الحديث عن النبي أنه قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ".

٦٩٤٥ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (٣) قال: أخبرنا محمد بن


(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٢٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٤٠٤ - باب من رخص في هبة الولاء) كلاهما من طريق يحيى به.
(٢) انظر: "المغني" (٩/ ٢١٩).
(٣) أخرجه الشافعي في "الأم" (٤/ ١٢٥)، وعنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٢٠٤٩٤) وقال: هذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ. اهـ.
قلت: وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم منهم: البيهقي، وأبو زرعة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>