للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا، غفر له ذنبه" (١). قال: فقال الحكيم: فقلت لعامر: ما تقدم من ذنبه، قال: ولكن غفر له ذنبه، قال: فراددته في ذلك فكل ذلك يقول: غفر له ذنبه كأنه يقول: غفر له ذنبه كله.

* * *

[ذكر استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن عون الدعوة غير مردودة بينهما]

١١٩٣ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال: نا عبد الله بن رجاء، قال: نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن [بريد] (٢) بن أبي مريم، عن أنس بن مالك أن رسول الله قال: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا" (٣).

* * *

[ذكر الأذان على غير طهارة]

اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرًا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا: عطاء بن أبي رباح، وروي ذلك عن مجاهد، وهو قول الأوزاعي.


(١) أخرجه مسلم (٣٨٦) من طريقين عن الليث به.
(٢) بالأصل: يزيد. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، كذا في مصادر التخريج، وترجمته من "التهذيب" وغيره.
(٣) أخرجه الطبراني في "الدعاء" (٤٨٤) عن عبد الله بن رجاء، وأخرجه أحمد (٣/ ١٥٥، ٢٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٩٨٩٥) وابن خزيمة في "صحيحه" (٤٢٥) وغيرهم عن إسرائيل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>