للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه - وقال الآخر: رشحه" (١).

[ذكر التغليظ في منع الأجير أجرته وقد استوفى عمله]

٨٤٧٩ - حدثنا أبو ميسرة قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال: سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "قال ربكم ﷿: ثلاثة أنا [خصمهم] (٢)، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي عهدا ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى حقه ولم يوفه أجره" (٣).


= طرق عن الأعمش بنحوه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
(١) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٦٦٨٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٢١) من طريق عبد الله بن جعفر عن سهيل به. ولفظ أبي يعلى: "رشحه".
(٢) في "الأصل": خصمه. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) أخرجه البيهقي (٦/ ١٤) من طريق أبي جعفر النفيلي به، وأخرجه البخاري (٢٢٢٧، ٢٢٧٠) من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل عن المقبري عن أبي هريرة وليس عند البخاري لفظ "ومن كنت خصمه خصمته". قال الحافظ ابن حجر: (٤/ ٤٨٧ - فتح): واتفق الرواة عن يحيى بن سليم على أن الحديث من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة، وخالفهم أبو جعفر النفيلي - كما هنا - فقال: عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. قاله البيهقي، والمحفوظ قول الجماعة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>