للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وبهذا يقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولا نعلم أحدًا قال بما ذكره أبو قتادة، وأحسن ما قيل في خبر أبي قتادة أنه أمر به أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة، واستدل قائله فيه بحديث أنا ذاكره - إن شاء الله تعالى -.

١١٣٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يزيد بن زريع، قال: نا الحجاج الباهلي، قال: نا قتادة، عن أنس قال: سئل رسول الله عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها. قال: "كفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (١).

* * *

[ذكر الرجل ينسى الصلاة ثم يذكرها وقد حضرت صلاة أخرى]

اختلف أهل العلم في الرجل ينسى الصلاة فيذكرها وقد حضرت صلاة أخرى، فقالت طائفة: يبدأ [بالتي نسي] (٢) إلا أن يخاف فوات التي قد حضر وقتها، فإن خاف فوت التي قد حضر وقتها، صلاها ثم صلى التي نسي، هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥).


(١) تقدم.
(٢) في "الأصل": بالذي ينسى. والمثبت من "د".
(٣) "الأم" (١/ ١٦١ - الرجل يصلى وقد فاتته قبلها صلاة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٣٥).
(٥) "المبسوط" (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧ - باب مواقيت الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>