للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: يبدأ بالتي ذكر فيصليها وإن فاتته هذِه، فهذا قول عطاء، والنخعي، والزهري، ومالك بن أنس (١)، والليث بن سعد.

وقال مالك: ليبتدأ بما بدأ الله به إن كن خمس صلوات بدأ بهن وإن خرجت من وقتها ثم صلاها بعدهن، وإن كان أكثر من ذلك صلاها لوقتها ثم قضاها بعد، وقد تركت حكايات لمالك في هذا الباب طلب الاختصار، وليس بين أن يترك المرء خمس صلوات، وبين أن يترك أكثر من ذلك (فرقًا) (٢) في خبر ولا نظر، ولا نعلم أحدًا قال ذلك قبله.

ومن حجة بعض من لا يرى على من ذكر أن عليه صلاة فصلى صلاة بعدها، وهو ذاكر للصلاة التي فاتته [إعادة] (٣) ما صلى، وإنما يصلي الفائتة لا غير، حجج، (فمما) (٤) احتج به الشافعي (٥): أن رسول الله نام عن الصبح فارتحل عن موضعه وأخر الفائتة وصلاتها ممكنة له، فدل على أن معنى قوله: "فليصلها إذا ذكرها" بأنها غير موضوعة الفرض عنه، لا على معنى أن وقت ذكره إياها وقتها لا وقت لها غيره؛ لأنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها.

وقال غيره: هذا بمنزلة رجل عليه قضاء أيام من رمضان فلزمه القضاء، فحنث في يمين فوجب عليه الصوم، [أو وجب] (٦) عليه صوم


(١) "المدونة" (١/ ٢١٦ - فيمن نسي صلاة فذكرها في آخر وقتها).
(٢) كذا في الأصول: فرقًا بالنصب.
(٣) في "الأصل": أعاد. والمثبت من "د".
(٤) في "د": فيما.
(٥) "الأم" (١/ ١٦٣ - الرجل يصلي وقد فاتته قبلها صلاة).
(٦) في "الأصل": وأوجب. والمثبت من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>