للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الأموال التي تجعل في سبيل الله]

قد ذكرنا فيما مضى من كتاب فضائل الجهاد وفضل ارتباط الخيل والنفقة عليها وما يكتب لمرتبطها من الحسنات إذا ارتبطها احتسابا لله، وما يستحب من نفقة الخيل ويكره منه، وغير ذلك فأغنى ذلك عن إعادة ذكره،

فمما لم نذكره فيما مضى: الوقت الذي يستحق فيه الغازي الفرس المحمول عليه، فروينا عن ابن عمر أنه كان إذا حمله على البعير في سبيل الله قال لصاحبه: لا تبعه حتى تخلف وادي القرى.

٦٣٣٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، ويونس بن زيد (١)، وغير واحد أن نافعا حدثهم، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا حمل على البعير في سبيل الله أو على الدابة أو على الشيء قال لصاحبه: لا تبعة ولا تملكه حتى تخلف وادي القرى (٢) من طريق الشام أو حذوه من طريق مصر، ثم شأنك وشأنه (٣).


(١) كذا في "الأصل"، والصواب: يزيد. وهو مشهور، ومن الرواة عن نافع، وهو من رجال "التهذيب".
(٢) وادي القرى: "هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى. انظر "معجم البلدان" (٥/ ٣٤٥).
فائدة: قال الميموني: قيل لأبي عبد الله: وأين وادي القرى؟ فقال: إذا كان قدر بين المدينة من حيث قال ابن عمر إلى وادي القرى، فانظروا كم بينهما قال: قالوا: ثلاثة أيام، قال: فثلاثة أيام. قالوا: فإن أقام بالرقة ونحوها؟ قال: يمضي لوجهه ذلك فيغزو ثم يكون له. انظر "الوقوف" (٢/ ٦٣٨ رقم ٣١٢).
(٣) رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٣٥٩)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢/ ١٧٣)، وعبد الرزاق، (٩٦٦٨، ٩٦٦٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٧٠٦ - الرجل يحمل على الشيء في سبيل الله متى يطيب لصاحبه) في مصنفيهما كلهم عن نافع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>