للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يا رسول الله. فقال: "لا" (١).

وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث.

[ذكر تحريم ثمن الدم]

قال الله - جل ثناؤه -: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ (٢).

وثبت أن نبي الله نهى عن ثمن الدم.


(١) أخرجه الطحاوي في "المشكل" (٣٣٤٢)، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ٢٣٣ / ١٢٩٧٧)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٤٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٨٧) كلهم من طريق ابن وهب به. إلا أنه عند الحاكم عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح، عن ابن عباس مباشرة. وهنا سقط في إسناده.
قال الحافظ في "إتحاف المهرة" (٢/ ٢٨٢): رأيته في عدة نسخ من "المستدرك" في "مختصره" للذهبي، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح "أنه كان له عم … " فساق الحديث والقصة، فاستنكرته، واستبعدت أن يكون عبد الرحمن بن شريح أدرك ابن عباس أو ابن عمر، وجزمت بأنه سقط من الإسناد شيء، ثم وفق لي أني نظرت في مجموع عندي فيه الأشربة من "الموطأ" لابن وهب فوجدت الحديث فيه هكذا: قال ابن وهب: أخبرني ابن سعد - يعني الليث - وابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح، عن خالد بن يزيد، عن ثابت بن يزيد فذكره بتمامه وقال في آخره: يزيد بعضهم على بعض في الحديث؛ فلاح لي عواره وما سقط منه، وثابت بن يزيد ثقة مشهور.
قلت: ترجم له البخاري في "تاريخه الكبير" (٢/ ١٧٢) وذكر الحديث هناك وبين اختلاف طرقه وقال في آخره: منقطع.
وانظر شواهد الحديث في "البدر المنير" (٨/ ٦٩٧)، وقد نبهت هناك على سقط إسناد الحاكم وصوبته من نسخة خطية، فانظره.
(٢) المائدة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>