للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: وهو أن القول قول المرأة، والزوج بالخيار، فإن شاء أن يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا، ويفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق، وذلك إن لم يكن دخل بها، فإن اختلفا بعد ما دخل بها ولم يطلقها فادعت ألفين، وقال الزوج: بل تزوجتك على ألف، فالقول قول الزوج، هذا قول مالك (١).

وفيه قول خامس: وهو أن القول قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الرجل فيما زاد، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فالقول قول الزوج في نصف المهر. وهذا قول أبي حنيفة (٢) ومحمد.

وفيه قول سادس: وهو أن لا يقبل قول الزوج في المهر إن طلق أو لم يطلق، إلا أن يجيء من ذلك بشيء قليل ولا يصدق الزوج. هذا قول أبي يوسف.

وفيه قول سابع: في الأب والزوج يختلفان في الصداق: أن لها صداق نسائها غير أنها لا تنقص من ألف شيئا، وإن كان أكثر من ذلك لم يزد على ألفين شيئا. هذا قول قتادة.

[ذكر اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض]

اختلف أهل العلم في الرجل والمرأة يختلفان في قبض الصداق وقد أنكرت المرأة القبض.

فقالت طائفة: القول قول المرأة مع يمينها، يروى هذا القول


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٣٩).
(٢) انظر: "المبسوط" (٥/ ٦٢)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>