للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن الشعبي (١)، سعيد بن جبير (٢)، وبه قال ابن شبرمة (٣)، وابن أبي ليلى (٤)، وسفيان الثوري (٥)، والشافعي (٦) وأحمد بن حنبل (٧)، وإسحاق، وأبو ثور (٨)، وحكي ذلك عن النعمان.

وقالت طائفة: إذا كانت مدخولا بها فالقول قول الزوج، هذا قول مالك، قال مالك: وليس يكتب الناس في الصداق البراءات، وإن لم يكن دخل بها حلفت المرأة بالله ما دفع إلي شيئا، ولا وصل إلي ثم تأخذ حقها، هذا قول مالك (٩). وقال سليمان بن يسار، وعبيد الله بن عتبة، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وعروة بن الزبير: كل امرأة دخلت على زوجها فذلك يقطع صداقها، إلا أن يكون لها عليه بعد دخولها، تفريع شهود أو كتاب، فإن لم يكن لها تفريع شهود ولا كتاب بعد دخولها فليس لها إلا يمينه (١٠).


(١) أخرجه: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٥ - ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٥ - ذكر الرجل والمرأة يختلفان في الصداق).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٧).
(٤) انظر: "المغني" (٨/ ٤٢).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٨).
(٦) انظر: "الأم" (٥/ ٧٢).
(٧) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٤٢٨).
(٨) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٥٦)، و "المغني" (٨/ ٤٢).
(٩) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٣٩)، و "عيون المجالس" (٣/ ١١٥١).
(١٠) انظر: "المغني" (٨/ ٤٢)، و "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٢٩٤)، و "البيان" للعمراني (٩/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>