للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن منع الرجل جاره أن يغرز خشبة على جداره]

٦٦٤٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك بن أنس (١) ويونس، عن ابن شهاب الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " - قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم (٢).

٦٦٤٧ - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "ليس لجار أن يمنع جاره أن يضع أعوادا في حائطه " (٣).

[ذكر الأخبار الدالة على أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره]

٦٦٤٨ - أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهيب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت الزبير بن خريت يحدث عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "ليس لرجل أن يمنع جاره أن


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٥٧١).
(٢) أخرجه من طريق ابن وهب عن يونس: مسلم في "صحيحه" (١٦٠٩). وأخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩) من طريقين عن مالك به.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٤٢٠) من طريق عبد الوارث بن سعيد به. وأخرجه البخاري (٥٦٢٧) عن أيوب به نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>