للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* مسألة:

قال أبو بكر: فإما من حضر القتال مريضًا أو كان صحيحًا ممن لا يقاتل، أو ممن يقاتل فلم يقاتل، فله سهم المقاتل، وهذا قول مالك (١)، والليث بن سعد، والشافعي (٢).

وقال سفيان الثوري: كل من حضر القتال يسهم له.

* * *

[ذكر التجار يحضرون القتال]

قال أبو بكر: وإذا حضر التاجر القتال قاتل أو لم يقاتل، وجب سهمه كسائر الجيش، وهذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وقال الأوزاعي كذلك إلا القَدِيدِيِّين، قلت: وما القديديون؟ قال: السعار، والبيطار، والحداد ونحوهم. وقال مالك (٥): يسهم له إذا قاتل.

واختلفوا في التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم، أو الرجل من أهل الحرب يسلم ويلحقان جميعًا يالمسلمين بعد ما يصيبوا الغنيمة. فقالت طائفة: لا يسهم لهم، واحتجت بقول عمر بن الخطاب الغنيمة


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٠ - باب في سِهمان المريض والذي يضل في أرض العدو).
(٢) "الأم" (٤/ ١٩٢ - باب كيف تفريق القسم).
(٣) "الأم" (٧/ ٥٦٦ - ٥٦٧ - باب سهمان الخيل).
(٤) "المغني" (١٣/ ١٦٦) قال: فأما التاجر والصانع، كالخياط والخباز والبيطار والحدَّاد، والإسكاف فقال أحمد: يسهم لهم إذا حضروا.
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٩ - ٥٢٠ - في سهمان النساء والتجار والعبيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>