للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال]

٦٥٨٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: وحدثني سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي قضى باليمين مع الشاهد الواحد (١).

٦٥٩٠ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (٢)، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي قضى باليمين مع الشاهد (٣)، قال عبد العزيز:


(١) أخرجه أبو داود (٣٦٠٦) من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل به وهذا الإسناد به علتان أولهما: قال الدارقطني في "علله" (١٩٢٩) وسئل عن حديث أبي صالح عن أبي هريرة هذا فقال: يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حدث به عنه سليمان بن بلال واختلف عنه فأخرجه القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس ويحيى الحماني وزياد بن يونس وعبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال عن ربيعة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وخالفهم أبو بكر بن أبي أويس، وعمران بن أبان روياه عن سليمان بن بلال عن سهيل لم يذكرا فيه ربيعة. والصحيح: عن سليمان بن بلال عن ربيعة. وثانيهما: أن به أن سهيل بن أبي صالح اختل حفظه لشجة أصابته فنسي الحديث فكان يقول: أخبرني ربيعة أني أخبرته عن أبي هريرة قلت: وهذا ليس قادحًا في روايته وانظر: "البدر المنير" (٩/ ٥٩١ - ٥٩٤).
(٢) "مسند الشافعي" (ص ١٥٠).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٦٠٥)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن ماجه (٢٣٦٨) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>