للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عتق المدبر]

واختلفوا في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٢)، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.

وقالت طائفة: يجزئ، هذا قول الشافعي (٣) وأبو ثور.

قال أبو بكر: يجزئ ذلك، لأن النبي باع مدبرا، فإذا جاز بيع المدبر جاز عتقه.

[عتق المكاتب]

واختلف في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (٤)، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.

وقالت طائفة: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ وإن لم يكن أدى منها شيئا أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزه، وكذلك قال الليث بن سعد.

وقال أحمد (٥): إذا كان أدى الثلث، النصف، الثلثين فلا يعجبني، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم. وكذلك قال إسحاق (٥).

وفيه قول ثالث: وهو إن أعتقه يجزئ، وإن أدى بعض كتابته قال:


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).
(٣) "الأم" (٧/ ١١٧ - العتق في الكفارات).
(٤) "المدونة" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>