للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: بايعت ابن عمر سلعة فقال: إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك (١)، وإلا فلا بيع بيننا وبينك، والسلعة سلعتك، ونستقبل فيها بيعا جديدا (٢).

وقالت طائفة: إن كان الوقت الذي اشترط أن يأتيه بالثمن فيه ثلاثة أيام، فالبيع جائز والشرط باطل، وإن كان قال: إن لم ينقده فيما بينه وبين أربعة أيام فالبيع فاسد، فإن نقده في الثلاثة الأيام فالبيع جائز وهو لازم له. هذا قول النعمان (٣).

وقال محمد (٤): يجوز أربعة أيام وعشرة أيام كما يجوز ثلاثة أيام.

وقال مالك (٤): إن كان الأجل يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك نرى إن لم يرد تحويل الأسواق والمخاطرة فلا بأس بذلك. وإن كان الأجل إلى عشرين ليلة أو نحو ذلك فسخ البيع بينهما.

[باب ذكر بيع العربون]

اختلف أهل العلم في بيع العربون، وهو أن يشتري الرجل السلعة ويعربن عربونا، ويقول للبائع: إن لم آتك لقبض السلعة فالذي أخذت لك، فكرهت طائفة ذلك، وأبطل بعضهم البيع، روي عن ابن عباس والحسن أنهما كرها ذلك.


(١) يعني: صارت السلعة ملكنا.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٣٨٨ - في الرجل يبتاع من الرجل الشيء) من طريق ابن جريج به بمعناه.
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ٢١ - باب البيوع إذا كان فيها شرط).
(٤) "المدونة" (٣/ ٧٩ - ٨٠ - باب الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب).

<<  <  ج: ص:  >  >>