للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز]

[ذكر الأمر بالصفوف على الجنائز]

٣١٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني، أو الثالث (١).

ويؤيد قوله: "صلى على النجاشي" أنها صلاة لا تجزئ إلا بطهارة، خلاف قول من قال: يجزئ أن يصلي على الجنازة بغير طهارة. ويؤيد هذا قول الله ﷿: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (٢)، وقول رسول الله : "صلوا على صاحبكم".

* * *

[ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة]

أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٣).

واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات فقالت طائفة: ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة. كذلك كان ابن عمر يفعل.


(١) أخرجه البخاري (١٣١٧) عن مسدد عن أبي عوانة، به. ومن طريق سعيد عن قتادة، به، نحوه برقم (٣٨٧٨). وأخرج مسلم (٩٥٢) من طريق أبي الزبير عن جابر، نحوه.
(٢) التوبة: ٨٤.
(٣) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٨٤) وذكره ابن قدامة في "المغني" (٢/ ١٨٣) ونقله النووي في "المجموع" (٥/ ١٨٦) قال: "قال ابن المنذر في كتابيه "الإشراف والاجماع": "أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>