للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشهود. هذا قول الحسن البصري، والشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل (١)، والنعمان (٢)، ومحمد (٢).

وكان مالك بن أنس يقول (٣) غير ذلك قال: إذا شهد عليه أربعة بالزنا فإذا أحدهم عبد أو مسخوط، قال: يجلدون جميعا. قال: وذلك لأنهم قد قذفوه، ولم يثبت عليه الذي قالوا فالحد على كل من قذفه حتى يثبت عليه الزنا.

وقال سفيان الثوري (٤)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق (٤) في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا قال: يضربون.

[ذكر أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم]

اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم فقالت طائفة: يغرم ربع الدية، ولا شيء على الآخرين. كذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وعكرمة، وأبو هاشم، وبه قال مالك وأحمد (٥)، وأصحاب الرأي.


(١) "المغني" (١٢/ ٣٦٨ - فصل: وإن كملوا أربعة غير مرضيين). وهناك روايتان أخريان عن أحمد، انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٣٨).
(٢) "بداية المبتدي" (١/ ١٠٧)، "الهداية شرح البداية" (٢/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٠٦ - باب أربعة شهدوا في الزنا على رجل)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٠١).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٥٩).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>