للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان (١) في الرجل يكتري إلى مكة: لا يعطيه (من أجره) (٢) شيئا حتى يرجع من مكة. ثم رجع فقال: كلما سار مسيرا له من الأجر شيئا معروفا، فإنه يأخذ ذلك من المستأجر إن شاء. وهو قول أبي يوسف، ومحمد.

وقد كان الشافعي أجاب في آخر كتاب الزكاة في مسألة على نحو مذهب الكوفي، والصحيح على مذهبه: الذي حكاه أبو ثور والربيع عنه، وبه نقول، وذلك أنهم لما أجمعوا أن للمكتري أن يقبض جميع الدار، كان كذلك للمكري أن يقبض جميع الكراء الذي هو عوض من الشيء المكتري، ولو كانت الأجرة إنما تجب بالسكن لكان لا كراء [على] (٣) من قبض الدار وعطلها، فلما ألزموه الكراء وإن عطلها، يبطل أن الكراء يجب بالسكن، مع أن مسألة الصرف تبين سوء اختيار من خالف هذا القول الذي قلناه، والله أعلم.

[ذكر موت المكتري أو المكري]

واختلفوا في الإجارة الصحيحة في العبد أو الدار إذا مات المكتري أو المكري.

فقالت طائفة: الكراء على حاله، ولا ينقضه موتهما، ولا موت أحدهما، بل يقوم وارث الميت منهما مقام الميت كما يقوم في سائر تركته.


(١) "المبسوط" (١٥/ ١٢٠ - باب متى يجب للعامل الأجر).
(٢) في "م": من الأجرة.
(٣) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>