للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا جنت جناية أخرى بعد الأولى فإنهم يشاركون أولئك فيما أخذوا ولا يغرم المولى أكثر من القيمة إن كانت جنت قبل قضاء القاضي أو بعد قضائه.

[ذكر إكراه الرجل أم ولده على النكاح]

واختلفوا في السيد يكره أم ولده على النكاح ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي (٢): له أن يزوجها. واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٣): ذلك له. قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها إذا لم ترض.

وحكى مالك، عن ربيعة: أنه كان يكره أن يزوجها، ويقول: إنما له فيها الاستمتاع.

وكان الشافعي (٤) - إذ هو بالعراق - يقول: ليس له أن يزوجها فإن فعل فهو مفسوخ. وقال - بمصر - مرة: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها.

مسائل:

كان مالك يقول (٥): إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها أخذ


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٢٧ - باب جناية رقيق المكاتب وولده).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٥٥ - باب أمهات الأولاد).
(٣) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥٧ - باب في بيان أحكام أم الولد).
(٤) "روضة الطالبين" (١٢/ ٣١١ - ٣١٢ - كتاب أمهات الأولاد فرع المستولدة فيما دون نقل الملك).
(٥) "التاج والإكليل" (٦/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>