للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الدعوى في الميراث]

واختلفوا في رجل يدعي دارا في يدي رجل ويقيم البينة أن أباه مات وتركها ميراثا، ولا وارث له غيره، وادعاها آخر، وذكر أن أخاه مات وترك هذه الدار لا وارث له غير هذا، والذي الدار في يديه ينكر، فكان الشافعي يقول (١): في هذه قولان أحدهما: أن تكون بينهما نصفين، والآخر: أن يقرع بينهما، فأيهما خرجت له القرعة كانت له كلها، أو تكون الدار بينهما نصفين.

قال أبو بكر: وقد كان يقول إذ هو بالعراق في مثل هذه بالقرعة، وكان أبو ثور يقول: إن وقتتا البينتان فهي للأولى منهما، وإن لم توقتا فقد تهاترتا فألقيناهما جميعا واستحلفنا الذي الشيء في يده، فإن حلف لهما لم يخرج الشيء من يده. وقال أصحاب الرأي (٢): يقضى بالدار بينهما نصفين.

قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل فادعاها رجل وأقام البينة أنها كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمون له وارثا غير هذا وأقام آخر البينة أنه اشتراها من أبي هذا بمائة درهم ونقده الثمن فإنه يقضى بها للمشتري في قول الشافعي (٣) وأبي ثور وأصحاب الرأي (٤)، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم، وذلك أن شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث، وكذلك لو شهدوا على صدقة مقبوضة، أو هبة، أو نحل،


(١) "الأم" (٦/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - باب الدعوى في الميراث).
(٢) "المبسوط" (١٧/ ٥٧ - باب الدعوى في الميراث).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٢٨ - باب الدعوى في الميراث).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٥٤ - باب الدعوى في الميراث).

<<  <  ج: ص:  >  >>