للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن التأمر ولو على اثنين مخافة أن لا يعدل بينهما]

٦٤٣٩ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني عبيد الله بن [أبي] (١) جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجيشاني، عن أبي ذر قال: قال رسول الله : "يا أبا ذر، إني أراك لضعيفا وإني أحب لك ما أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين " (٢).

قال أبو بكر: وروى هذا الحديث محمد بن يحيى، عن المقرئ بإسناده، فقال: عن سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر مثله (٣).


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من مصادر التخريج و"التهذيب" (١٨/ ١٩).
(٢) هكذا أخرجه المصنف عن سالم عن أبي ذر بإسقاط "أبيه" وهو غير محفوظ، وسالم إنما يروي عن أبي ذر بواسطة أبيه سفيان بن هانئ وانظر "تهذيب الكمال" برقم (٢١٣٠)، و"التاريخ الكبير" للبخاري (٤/ ١١١)، وانظر التعليق الآتي.
(٣) يشير المصنف أن عبد الله بن أحمد خولف في روايته.
وأقول: إن كان النقل عنه محفوظا هكذا فقد خالفه في روايته جماعة وهم زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عند مسلم (١٨٢٦)، والحسن بن علي عند أبي داود (٢٨٦٨)، وأحمد بن حنبل في "مسنده" (٥/ ١٨٠)، والعباس بن محمد عند النسائي (٦/ ٢٥٥)، وأبو يحيى بن أبي مسرة وأبو بكر الحنفي عند أبي عوانة (٧٠٢٠)، وكذا الحاكم (٤/ ٩١) ولكن عن أبي يحيى فقط ووهم فيه، وأحمد بن إبراهيم الدورقي عند ابن حبان برقم (٥٥٣٨) وابن سعد في "الطبقات" (١٧٤/ ٤)، كلهم عن المقرئ عن سعيد عن عيبد الله عن سالم عن أبيه عن أبي ذر به فثبت بهذا خطأ الرواية المتقدمة. وقد أشار الدارقطني في "العلل" (١١٤٢) إلى اختلاف آخر في إسناده ولم يرجح فانظره هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>