للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا مذكور في غير هذا الموضع. وحكي عن النعمان ومحمد أنهما قالا: إذا كان فيمن قطع الطريق امرأة أو غلام لم يحتلم درأت عنهما الحد جميعا.

[ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله]

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

٩١٠٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد أن النبي قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (١).

٩١٠٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: "لا تعطه مالك". قال: أفرأيت إن قاتلني؟ فقال: "فقاتله". قال: أفرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد". قال: أفرأيت إن قتلته؟ قال: "فهو في النار" (٢).

٩١٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي سعد بن إبراهيم، عن


(١) "مسند الشافعي" (ص ٣١٣) به، والحديث خرجه الأربعة: أبو داود (٤٧٣٩)، والترمذي (١٤٢١) وقال: حديث حسن، والنسائي (٤١٠٥) من طريق طلحة بن عبد الله، عن سعيد بنحوه وزيادة، وأخرجه النسائي أيضًا (٤١٠١) بلفظه، وابن ماجه (٢٥٨٠) من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠) من طريق محمد بن جعفر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>