للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الإحصان]

[ذكر الذمية تكون تحت المسلم]

اختلف أهل العلم في الذمية، تحصن المسلم أم لا؟

فقالت طائفة: إذا نكح المسلم ذمية نصرانية أو يهودية ودخل عليها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب (١)، والحسن البصري (٢)، وعطاء بن أبي رباح (٣)، والزهري (٤)، وقتادة، ومالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦) وأحمد (٧)، وإسحاق، وأبو عبيد (٨)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

وقالت طائفة: [لا] (٩) (تحصنانه) (١٠).

روي هذا القول عن ابن عمر (١١)، وعبد الله بن عمرو (١٢)،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٨ - من قال تحصن اليهودية والنصرانية المسلم).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٩ - من قال تحصن اليهودية والنصرانية المسلم).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٩)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٦).
(٥) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٧) - باب ما جاء في الإحصان).
(٦) انظر: "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١).
(٨) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٦٤).
(٩) غير واضحة "بالأصل" والمثبت من "الإشراف" (١/ ٧٠).
(١٠) كذا "بالأصل". وفي "الإشراف": تحصنه.
(١١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٨ - الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب).
(١٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٧٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>