(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٩ - من قال تحصن اليهودية والنصرانية المسلم). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٩)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٥). (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٦). (٥) انظر: "الموطأ" (٢/ ٤٢٧) - باب ما جاء في الإحصان). (٦) انظر: "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد الثيب الزاني). (٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١). (٨) انظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٦٤). (٩) غير واضحة "بالأصل" والمثبت من "الإشراف" (١/ ٧٠). (١٠) كذا "بالأصل". وفي "الإشراف": تحصنه. (١١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٨ - الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب). (١٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٧٨٥).