للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر عطية من هو مصاف العدو]

واختلفوا فيما يعيطه من هو في حال الحرب، ومصافة العدو.

فقالت طائفة: إذا التقى الزحفان، فما أعطي من هو في تلك الحال فهو من الثلث، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وليس بثابت عندنا.

٧٠٦٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث (١).

وقال مالك: إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث (٢).

وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم تكن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣١٠ - الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر) وفيه ثلاث علل: -
الأولى: - في رواية فضيل بن ميسرة عن أبي حريز.
قال المزي: قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت للفضيل بن ميسرة أحاديث أبي حريز قال: سمعتها فذهب كتابي فأخذته بعد ذلك من إنسان اهـ. "تهذيب الكمال" (٢٣/ ٣١١).
الثانية: أبو حريز ضعفه أحمد، والنسائي، ويحيى بن سعيد، وأبو داود، وابن معين في رواية، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وانظر "تهذيب الكمال" (١٤/ ٤٢٢).
الثالثة: مجاهد لم يدرك عمر؛ فإن مجاهدًا لم يسمع من علي كما قال أبو زرعة في "المراسيل" (ص ١٦٢). وقد أنكر شعبة سماعه من عمر وانظر "جامع التحصيل" (ص ٢٧٣) كذلك فإن مجاهدا ولد سنة ٢١، وتوفي عمر سنة ٢٣ فأنى له السماع.
(٢) انظر "الموطأ" (ص ٥٨٦ - باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>